. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الفدية.
3 - أن يفعل المحظور جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً؛ فلا إثم عليه.
وهل عليه فدية؟
الصحيح: أنه لا فدية عليه لأنه معذور، وقد رفع الله الحرج عن الناسي والجاهل والمخطئ.
أولاً: أن يحلق الرأس كله أو أكثره فعليه الفدية.
ثانياً: أن يحلق بعض الرأس لكنه معذور لحجامة أو من أثر جرح وما أشبه ذلك فإنه يحلق ما يحتاج إليه ولا شيء عليه.
ثالثاً: إذا أخذ شعرات من رأسه فعلى خلاف كما سبق، والصواب أنه لا شيء عليه لأنه لا يعد حلقاً.
المتعين في جميع المحظورات أحد أمور ثلاثة: الدم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أما الجماع قبل التحلل الأول ففيه بدنه، وجزاء الصيد فيه مثله من النعم.
نقول له ذلك إلا أن يحكه ليتساقط الشعر فهو حرام، أما إذا حكّه لحاجة ثم تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضره.
الأول: ما لا فدية فيه؛ كعقد النكاح، والخطبة، فهما حرام على المحرم ولا =