فَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَبَّى (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
- فائدة (2): هل الأفضل للإنسان أن يسوق الهدي ويقرن أو يدعه ويتمتع؟
نقول الأفضل يكون بحسب علم الناس وجهلهم بالسنة، فإذا كان الناس لا يعرفون أن سوق الهدي سُنَّة، أو قد أُمِيتت هذه السُنَّة فَسوقُ الهدي أفضل وذلك لإحياء هذه السنة، أما إذا كان الأمر معلوماً والناس يفعلونه ويشق عليه سوق الهدي فترك سوق الهدي أفضل.
- فائدة (3): المذهب (?) أن الإفراد أفضل من القران.
والصواب: أن القران أفضل من الإفراد مطلقاً لأن المحرم يأتي فيه بنسكين بخلاف الإفراد.
- فائدة (4): عمل المفرد والقارن سواء: إلا أن القارن عليه هدي لحصول النُسكين له بخلاف المفرد.
- فائدة (5): من أخذ عمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر هل يعتبر متمتعاً؟
نقول هذا محل خلاف: قيل: إنه متمتع شاء أم أبى، وقيل: ليس بمتمتع، وقيل إن سافر إلى بلده فليس بمتمتع وإن سافر إلى غير بلده فهو متمتع ولو كان سفره مسافة قصر، ويميل إلى ذلك شيخنا رحمه الله (?)، وهو الراجح.
(1) قوله (فَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَبَّى): وقيل: بل يلبي في مصلاه، وهو المذهب (?) ومذهب الحنفية (?).