وَالتَّمَتُّعُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَفْرَغُ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِيْ عَامِهِ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وكون التمتع أفضل إن لم يسق الهدي ولم يعتمر في نفس السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه ولأنه أمر به أصحابه ممن لم يسق الهدي، ولأنه منصوص عليه في كتاب الله، قال تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ... } (?) ولأنه يجمع بين نسكين في سفرة واحدة كل نسك على حده.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (?)، واختيار الشيخين (?) رحمهما الله.
الصواب: لا، وقيل واجبٌ على أصحابه.
(1) قوله (وَالتَّمَتُّعُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَفْرَغُ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِيْ عَامِهِ): بدأ المؤلف ببيان صفة الأنساك فبدأ بالتمتع لكونه هو الأفضل فذكر فيه ثلاثة أوصاف:
الأول: (أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج) وهي: (شوال، وذو القعدة، وذو الحجة) على القول الصحيح كما ذكرنا ذلك سابقاً.
فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج كأن يحرم بها في رمضان ثم يطوف ويسعى ويبقى إلى الحج فلا يكون متمتعاً لأنه أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج.
الثاني: (الفراغ منها) يعني العمرة: ومعناه أن يحل من العمرة، ومعنى ذلك لو أحرم بالحج قبل طواف العمرة لم يكن متمتعاً بل يكون قارناً.