ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله (بَابُ الإِحْرَامِ): أي باب ما يجب في الإحرام وما يسن وما يستحب له.
والإحرام: مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم: أي دخل في الحرم.
ولهذا يقال تكبيرة الإحرام لأنه بها يدخل في التحريم؛ أي تحريم ما يحرم على المصلي.
أما تعريفه في الشرع: فهو نية الدخول في حرمات الحج والعمرة.
أما حكمه: فقد أجمع العلماء على أنه من فرائض النسك حجاً كان أو عمرة لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .. ) (?).
فالجمهور (?) يرى أنه ركن، وذهب الحنفية (?) إلى أنه شرط من شروط صحة الحج.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور.
الحكمة في تشريع الإحرام استشعار تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك الذي يريده المحرم، وأن صاحبه يريد أن يحقق به التعبد والامتثال لله تعالى، ومن الحكم أيضاً أن النفس تواقة إلى معالي الأمور وحريصة على البعد عن سفاسفها فالمحرم يظهر عليه آثار الذلة والخضوع.