شرح كلام المؤلف

اختلاف الفقهاء في ذي الحجة هل هو بكماله أم بعشر منه

وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= لطول المدة والمسافة.

قوله «وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة»

(1) قوله (وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ): أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله أم عشر منه.

فذهب مالك (?)، وابن حزم (?)، واختاره شيخنا (?) محمد بن صالح العثيمين إلى أنه بكماله. واستدلوا لذلك بأدلة منها:

1 - أن هذا ظاهر القرآن قال تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ... } (?) وأشهر جمع فتكون ثلاثة والمعروف في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة.

2 - أن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام الرمي والمبيت بمنى، فهي من أيام الحج فكيف نخرجها من أشهر الحج.

3 - أن هذا ورد عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال (أشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال، وذو القعدة وذو الحجة).

أما المذهب (?)، وهو قول الجمهور (?)، وقول سماحة شيخنا ابن باز (?)، فقد قالوا ليس بكماله، بل عشرة منه، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015