. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=تركه، فإن بدا له الإحرام أحرم من موضعه ولا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ( .. هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ .. ) (?).
الثانية: من يريد دخول الحرم إلى مكة أو غيرها: وهذا على ثلاثة أضرب:
1 - من دخلها لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب وغيره، أو دخلها من خوف وغير ذلك فهؤلاء لا إحرام عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالاً وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه ولم يعلم أن أحداً منهم أحرم. وهذا هو المذهب (?)، وهو مذهب الشافعي (?).
وقال أبو حنيفة (?) لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات.
والصحيح: القول الأول.
2 - من دخلها ممن لا يجب عليه الحج كالعبد، والصبي، والكافر إذا أسلم بعد تجاوز الميقات أو عتق العبد، أو بلغ الصبي وأرادوا الإحرام فهؤلاء على خلاف بين الفقهاء.:
فقال بعضهم: يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم، وهذا هو المذهب (?)، وبه قال مالك (?).