وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُوْنَ الْمِيْقَاتِ، فَمِيْقَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ (1) حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا لِحَجِّهِمْ (2)، وَيُهِلُّوْنَ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحِلِّ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله (وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُوْنَ الْمِيْقَاتِ، فَمِيْقَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ): دليل ذلك ما جاء في حديث ابن عباس المتقدم وفيه قوله (ومن كان دونهن فمهله من أهله).
(2) قوله (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا لِحَجِّهِمْ): سواء كان مستوطناً أم كان نازلاً فإنه يحرم بالحج منها ولا يشرع له الذهاب إلى المسجد الحرام للإحرام منه كما يصنع بعض الناس بل يحرم من مكانه الذي هو فيه.
(3) قوله (وَيُهِلُّوْنَ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحِلِّ): أي أهل مكة يهلون لعمرتهم من الحل فيخرجون من مكة إلى أي مكان من الحل كعرفات أو التنعيم أو الجعرانة أو غيرها، فيحرمون منه. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( .. يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ) (?).
نقول - والله أعلم -: لما كانت أعمال الحج يتخللها رحلة بين الحل والحرم، وأعمال العمرة كلها داخل الحرم كان ولابد من أن يكون الإحرام من الحل.
فذهب الجمهور أن أفضلها الجعرانة.
وذهب الحنفية (?) إلى أن أفضلها التنعيم.