الْعَاقِلِ (1)، الْبَالِغِ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=بشرط للصحة فمتى حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام كما هو المذهب وسيأتي الخلاف في ذلك مع بيان الراجح.
القسم الثالث: شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو حجَّ غير المستطيع بالمال والبدن فإن حجَّه صحيح ومجزئ. وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
وقوله (عَلَى الْمُسْلِمِ): أي يشترط فيمن أراد الحج الإسلام لأن الكافر لا تصح منه العبادات، فالإسلام شرط لكل عبادة.
(1) قوله (الْعَاقِلِ): هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الحج فلا بد أن يكون عاقلاً لأن العقل شرط التكليف والمجنون ليس مكلفاً بفروض الدين، بل لا تصح منه إجماعاً لأنه ليس أهلاً للعبادة، ولأن العبادة مفتقرة إلى نية، والمجنون لا نية له، لكن إن شفي وعفي من جنونه وجبت عليه حجة الإسلام.
(2) قوله (الْبَالِغِ): هذا هو الشرط الثالث؛ فلا بد من البلوغ لأن الصبي ليس بمكلف، لكن لو حج الصبي وهو لم يبلغ صح حجَّه، لما رواه مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ (نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ) (?).
وقد ذكرنا سابقاً ما يحصل به البلوغ، وهي أمور: ثلاثة للذكور، وأربعة للإناث متى حصل واحد منها فقد بلغ الذكر والأنثى.
فللذكور الإنزال، ونبات العانة، وتمام خمس عشرة سنة.=