هل مس الذكر باليمين مقيد بالبول أم هو مطلق؟

تنبيه: حكم الاستنجاء باليمين؟

وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا (1)، ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا يمسكه بيده اليمنى حال قضاء حاجته لورود النهي الوارد في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - حيث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ ... » (?).

لكن هل هذا مقيد بحال البول أم هو مطلق؟ قولان (?): الأحوط عندي ما قاله شيخنا -رحمه الله- حيث قال: «الأحوط أن يتجنب مسه مطلقًا» (?).

قوله «ولا يتمسح بها»

(1) قوله «وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا» أي يكره فعل ذلك لنفس الدليل وقوله - صلى الله عليه وسلم - فيه « ... وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِيْنِهِ» (?) فإن مسح صح مع الكراهة.

- تنبيه: لم يذكر المؤلف الاستنجاء باليمين، ولكن حكمه أيضًا الكراهة؛ لحديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - حيث قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ» (?).

قوله «ثم يستجمر وترا»

(2) قوله «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا» لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك ففي المتفق عليه من حديث أبي

هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (?)، والأمر هنا =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015