شرح كلام المؤلف

فَإِذَا نَذَرَ ذلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لَزِمَهُ (1)، وَإِنْ نَذَرَ الاِعْتِكَافَ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحْدَهُ (2)، وَإِنْ نَذَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى، فَلَهُ فِعْلُهُ فِيْ أَيِّهِمَا أَحَبَّ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) (?). فإذا عين أحد المساجد الثلاثة لم يجز أن يعتكف في غيره إلا فيما هو أفضل منه على ما سيذكره المؤلف.

قوله (فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام)

(1) قوله (فَإِذَا نَذَرَ ذلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لَزِمَهُ): أي لم يجزئه في المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى لأنه عين الأفضل في نذره فلم يجزئه الاعتكاف فيما دونه لعدم مساواته له.

قوله (وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وحده)

(2) قوله (وَإِنْ نَذَرَ الاِعْتِكَافَ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحْدَهُ): لأن غاية ما فيه أنه انتقل من الأفضل إلى ما هو أفضل منه في الأجر.

قوله (وإن نذره في المسجد الأقصى، فله فعله في أيهما أحب)

(3) قوله (وَإِنْ نَذَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى، فَلَهُ فِعْلُهُ فِيْ أَيِّهِمَا أَحَبَّ): جملة ما ذكره المؤلف هنا أنه من عين اعتكافه في المسجد الحرام لا يجزئه في المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى وإن عين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئه المسجد الأقصى والعكس صحيح فإن عين المسجد الأقصى جاز في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام وإن عين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز في المسجد الحرام.

فأفضلية المسجد الحرام مقدمة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على المسجد الأقصى في الفضل وقد مر ذكر دليل ذلك، أما الأجر المترتب على الصلاة في المسجد الأقصى فهو مذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ( .. وَالصَّلاة فِي=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015