ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة.

وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا (1)؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلا تَسْتَدْبِرُوْهَا» (*). وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها»

(1) قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا» دليل ذلك ما ذكره المؤلف من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -، واتفق الأئمة الأربعة (?) على ذلك إذا كان في غير البنيان.

قوله «ويجوز ذلك في البنيان»

(2) قوله «وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ» وهو قول جمهور أهل العلم (?)، وبه قال سماحة الشيخ ابن باز (?) -رحمه الله-، دليل ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - حيث قال: «رَقِيْتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِيْ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ» (?).

وذهب شيخ الإسلام (?) وابن القيم (?) وهو قول أبي حنيفة (?) ورواية عن أحمد (?) إلى القول بالتحريم في البنيان، وحجتهم في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم، أما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- فأجابوا عنه =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015