فائدة (2): سقوط الكفارة عند العجز
فائدة (3): هل الكفارة على من تلزمه النفقة؟
فائدة (4): القدر الواجب في الإطعام

شرح كلام المؤلف

وَإِنْ صَامَتَا، أَجْزَأَهُمَا (1) الرَّابِعُ (2): الْعَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ، لِكِبَرٍ (3)، أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ (4)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=عليها القضاء فقط.

- فائدة (2): متى عجزت الحامل والمرضع عن الإطعام سقط عنهما بالعجز ككفارة الوطء وهي رواية في المذهب (?).

والصحيح في المذهب عدم الإسقاط، لكن الرواية الأولى هي الراجحة عندي لوجود العذر، وهو العجز، هذا إذا قلنا بوجوب الإطعام عليهما.

- فائدة (3): ظاهر المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، وقال بعض الفقهاء بل الإطعام واجب على الحامل والمرضع، والأظهر عندي أن الإطعام مستحب في حق الحامل والمرضع إلا إن صح الحديث فهو واجب عليهما.

- فائدة (4): الواجب في الإطعام مد بر، أو نصف صاع شعير، والخلاف فيه كالخلاف في كفارة الجماع على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله (وإن صامتا، أجزأهما)

(1) قوله: (وَإِنْ صَامَتَا، أَجْزَأَهُمَا): أي متى صامتا الحامل والمرضع أجزئهما الصوم لأن الفطر لهما مباح ورخصة.

قوله (الرابع)

(2) قوله: (الرَّابِعُ): أي القسم الرابع ممن يباح له الفطر في رمضان.

قوله (العاجز عن الصوم، لكبر)

(3) قوله: (الْعَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ، لِكِبَرٍ): كالشيخ الفاني، وهو الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء، وكذا المرأة المسنة (العجوز).

قوله (أو مرض لا يرجى برؤه)

(4) قوله: (أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ): أي المرض الذي تحقق اليأس من صحته، كسرطان وغسيل كلى، وغيره مما يقر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، فَحُكمُ هؤلاء بيَّنه المؤلف بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015