ما جاء عن ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر في هذه المسألة

شرح كلام المؤلف

وَإِنْ صَامَا، أَجْزَأَهُمَا (1).

الثَّانِيْ: الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والصحيح: أنه يلزمه الفدية لأن الصوم لم يكن واجباً في حقه أصلاً، وإنما الواجب عليه الفدية، والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر، وهذا هو اختيار شيخنا (?) رحمه الله.

قوله (وإن صاما، أجزأهما)

(1) قوله: (وَإِنْ صَامَا، أَجْزَأَهُمَا): وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير الصحابة والتابعين، فالصوم في السفر جائز صحيح منعقد.

وجاء عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم أن الصوم غير صحيح (?) ويجب القضاء، واختار هذا القول ابن حزم (?) رحمه الله كما في المحلى، والقاعدة عنده في ذلك أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاً.

فالصوم عنده في السفر محرم، ومقتضى القول بالتحريم أنه إذا صام لم يجزئه لأنه صام ما نهى عنه، كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين فإنه لا يحل ولا يصح.

قلت: والصحيح كما ذكرنا ما ذهب إليه المؤلف وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة.

قوله (الثاني: الحائض والنفساء، تفطران وتقضيان)

(2) قوله: (الثَّانِيْ: الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ): أي الثاني ممن يفطر في رمضان الحائض والنفساء، وقد ذكرنا آنفاً أن المؤلف رحمه الله أدرج هذا القسم فيمن يباح له الفطر في رمضان، وهذا فيه إشكال.

والصواب: أن هذا القسم ممن يجب عليه الفطر فإنا صاما أثما ويلزمهما=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015