. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وعشرين يوماً.
(3) أنه يحتمل أن يكون الهلال قد هل ولكن منعه وجود الغيم أو القتر فيصام احتياطاً.
القول الثاني في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وهو رواية عن الإمام أحمد (?)، واختارها شيخ الإسلام (?)، وابن القيم (?): أنه لا يجب صيام هذا اليوم، واحتجوا بما يلي:
(1) ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ) (?)، وهذه الرواية مفسرة لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ) (?). فالتقدير هنا يكون بجعل شعبان ثلاثين يوماً.
(2) ما جاء في النهي عن صيام يوم الشك: فقد روى الإمام البخاري معلقاً مجزوماً به عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) (?).
ولا ريب أن هذا اليوم أعني الذي حصل فيه غيم أو قتر هو مشكوك فيه.