الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ (1)؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْبَحْرِ «هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (*)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= والشافعي (?) إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء؛ لعموم الآية، وهي قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (?).
وهذا هو الراجح وهو اختيار شيخنا (?) -رحمه الله-.
(1) قوله «الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ» أي الذي لا يعيش إلا في البحر، لكن هل يباح غير ميتة السمك؟ فيه ثلاث روايات في المذهب (?):
الأولى: إباحة الجميع بلا ذكاة؛ لعموم الأدلة السابقة.
الثانية: أنه لا يباح غير ميتة السمك؛ لأنه هو المقصود بالميتة في قوله - صلى الله عليه وسلم - «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ ... » (?) وذكر منها السمك.
الثالثة: أن ما كان مأواه البحر ويعيش في البر، ككلب البحر والسلحفاة ونحو ذلك مثلاً، فهذا لا يباح المقدور عليه إلا بالتذكية، وهذا هو المذهب وعليه الأكثرية.
والصحيح القول الأول.