. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الكتاب والسنة والإجماع. وأجمعت الأمة على أن من أنكر وجوبه كفر.
أما دليل الكتاب على ركنيته فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ .. } (?). ومعنى كُتب: أي فُرض.
وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (?). والأمر للوجوب.
وأما دلالة السنة على ركنيته:
فقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (?).
أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على فرضيته، وأنه الشهر التاسع من شهور العام بين شعبان وشوال.
وقول المؤلف (ويجب صيام رمضان) بدون ذكر اسم الشهر دليل على جواز تسميته رمضان دون قولنا (شهر رمضان) وقد كره ذلك بعض أهل العلم (?)، أي كرهوا أن يقال (رمضان)، بل يقال (شهر رمضان)، وذلك موافقة للفظ القرآن، وأكثر الأحاديث ومنها (لا تَقُولُوا رَمَضَانَ، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ، وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ) (?).
والذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من ذكر (رمضان) مجرداً لورود ذلك في=