ذكر ما يعطاه الأصناف الثمانية من الزكاة

ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة مع بيان الراجح

وَيُدْفَعُ إِلَى الْفَقِيْرِ، وَالْمِسْكِيْنِ مَا تَتِمُّ بِهِ كِفَايَتُهُ، وَإِلَى الْعَامِلِ قَدْرُ عُمَالَتِهِ، وَإِلَى الْمُؤَلَّفِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْلِيْفُهُ، وَإِلَى الْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ مَا يَقْضِيْ بِهِ دَيْنَهُ، وَإِلَى الْغَازِيْ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِغَزْوِهِ، وَإِلَى ابْنِ سَبِيْلٍ مَا يُوْصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ، وَلا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى ذلِكَ (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا) (?).

قوله (ويدفع إلى الفقير، والمسكين ما تتم به كفايته)

(1) قوله (وَيُدْفَعُ إِلَى الْفَقِيْرِ، وَالْمِسْكِيْنِ مَا تَتِمُّ بِهِ كِفَايَتُهُ ... ) سيذكر المؤلف هنا القدر الذي يعطى للأصناف الثمانية الذين تجب لهم الزكاة، فذكر أولاً ما يدفع للفقير والمسكين، وقد اختلف الفقهاء في القدر الذي يدفع إلى الفقير والمسكين. فالجمهور (?) على أن الواحد من الفقراء والمساكين يعطى من الزكاة الكفاية أو إتمامها له ولمن يعوله عاماً كاملاً ولا يزاد عليه، وحددوها بالعام لأن الزكاة تتكرر كل عام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة، وإن كان يملك أو يحصل له بعض الكفاية أعطي تمام الكفاية لعام.

وفي رواية للإمام أحمد (?)، وهي أيضاً قول منصوص عليه عند الشافعية (?) إلى أن الفقير والمسكين يعطيان ما يخرجهما من الفاقة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام.

وذهب الحنفية (?) إلى أن من لا يملك نصاباً زكوياً كاملاً يجوز أن يدفع إليه أقل من مائتي درهم أو تمامها، ويكره أكثر من ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015