وَكَذلِكَ عِظَامُهَا (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الأول: أن جلده يطهر بالدباغ وهذا قول في المذهب (?)، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية (?) -رحمه الله-.
الثاني: وهو الصحيح أنه لا يطهر بالدباغ، وهو قول ابن سعدي (?) واختيارشيخنا (?) -رحمه الله-؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» (?)، فعبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا تكون إلا لما يباح أكله.
ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين: اختار صاحب الإنصاف اشتراط غسل المدبوغ وقال على الصحيح (?)، والراجح أنه لا يشترط.
(1) وقوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا» عظم الميتة كذلك نجس وذلك لكونه من أجزائها، وقد قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (?)،
هذا هو المشهور من المذهب (?)، وهو مذهب مالك (?)، والشافعي (?).
وفي رواية في المذهب (?) طهارة عظم الميتة، وقال به أبو حنيفة (?)، =