وَكَذلِكَ عِظَامُهَا (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الأول: أن جلده يطهر بالدباغ وهذا قول في المذهب (?)، وقول لشيخ الإسلام ابن تيمية (?) -رحمه الله-.

الثاني: وهو الصحيح أنه لا يطهر بالدباغ، وهو قول ابن سعدي (?) واختيارشيخنا (?) -رحمه الله-؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا» (?)، فعبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا تكون إلا لما يباح أكله.

ثانيا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ؟

ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين: اختار صاحب الإنصاف اشتراط غسل المدبوغ وقال على الصحيح (?)، والراجح أنه لا يشترط.

قوله «وكذلك عظامها»

(1) وقوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا» عظم الميتة كذلك نجس وذلك لكونه من أجزائها، وقد قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (?)،

هذا هو المشهور من المذهب (?)، وهو مذهب مالك (?)، والشافعي (?).

وفي رواية في المذهب (?) طهارة عظم الميتة، وقال به أبو حنيفة (?)، =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015