وَالرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الزكاة التي يحملها وإن كان عمله أكثر.
وقال الشافعية (?): لا يعطى العامل من الزكاة أكثر من ثمن الزكاة.
والصحيح من الأقوال: أنه يعطى قدر الأجرة مطلقاً كما سيذكر ذلك المؤلف رحمه الله قريباً.
الشروط المعتبرة في العاملين عليها:
(1) أن يكون مسلماً، فلا يستعمل عليها كافرٌ لأنها ولاية وفيها تعظيم للوالي.
(2) أن يكون عدلاً، أي ثقة، مأموناً لا يجور ولا يحابي في الجمع، ولا يحابي في القسمة.
(3) أن يكون فقيها في أمور الزكاة.
(4) أن يكون قادراً على العمل وضبطه على الوجه المعتبر.
(1) قوله (وَالرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ) هذا هو الصنف الرابع ممن يجب دفع الزكاة إليه وهم المؤلفة قلوبهم، وقد اختلف الفقهاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حال كونهم كفاراً.
فقال المالكية (?)، والحنابلة (?) يعطون ترغيباً في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المسلمين والكفار.
وقال الحنفية (?)، والشافعية (?) لا يعطى الكافر من الزكاة لا لتأليف قلبه=