بيان وتفصيل ما ذكره المؤلف

أولا: إن عجلها فأعطاها إلى غير مستحقيها وهو يعلم
ثانيا: إن عجلها فأعطاها إلى مستحقيها وهم لا يعلم

بيان الخلاف مع القول الصحيح

شرح كلام المؤلف

لا يخلو إخراج الزكاة معجلة من أربعة أقسام

وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الْوُجُوْبِ مِنْ أَهْلِهَا (1). وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا، فَمَاتَ أَوِ اسْتَغْنَى أَوِ ارْتَدَّ، أَجْزَأَتْ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله (وإن صار عند الوجوب من أهلها)

(1) قوله (وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الْوُجُوْبِ مِنْ أَهْلِهَا) في هذه المسألة تفصيل:

أولاً: أن يعجل زكاته فيعطيها لغير مستحقيها وهو يعلم، كأن يعطيها لغني ثم افتقر عند الوجوب لم يجزئه بلا نزاع.

ثانياً: أن يعجل زكاته إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم، فهنا فيه تفصيل: فتارة يكون عدم استحقاقه لغناه، وتارة يكون لغيره كأن يكون كافراً، أو عبداً، أو هاشمياً، أو يكون قريباً للمعطي ممن لا يجوز دفع الزكاة إليه، فإن كان غنياً ففيه روايتان في المذهب (?): قيل يجزئه، وقيل لا يجزئه.

والصحيح: أنها تجزئه لأن الغنى يتعذر الإطلاع عليه والمعرفة بحقيقته، أما إن كان غير غني فرواية واحدة في المذهب أنها لا تجزئه لأن غير الغني لا يخفى حاله غالباً فلم يجزئه الدفع إليه.

قوله (وإن دفعها إلى مستحقها، فمات أو استغنى أو ارتد، أجزأت)

(2) قوله (وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا، فَمَاتَ أَوِ اسْتَغْنَى أَوِ ارْتَدَّ، أَجْزَأَتْ) لأن العبرة كما أسلفنا تكون بحال الإعطاء، أي إن تعجل بإخراج الزكاة فأعطاها إلى مستحقيها ممن يجزيء إخراج الزكاة إليهم فمات أو استغنى، أي صار غنياً، أو ارتد عن الإسلام قبل وجوبها أجزأت، لأن العبرة كما أسلفنا تكون بحال الإعطاء.

وما ذكره المؤلف هنا: أي إذا أخرج الزكاة معجلة لا يخلوا من أربعة أحوال:

الأول: أن لا يتغير حال من أخرجها إليه

الأول: أن لا يتغير حال من أخرجها إليه، فهذا القسم يجزيء المزكي ولا يلزمه بدله، وليس له استرجاعه كما لو قبلها بعد وجوبها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015