حكم إخراجها عن الجنين

معنى قوله (على كل مسلم)

شرح كلام المؤلف

هل يخرجها الكافر عن أقاربه المسلمين؟

الصحيح في هذه المسألة

هل يشترط ملك النصاب لإخراج زكاة الفطر؟

ذكر الخلاف مع بيان الراجح

مَلَكَ فَضْلاً عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=لكن هل يخرجها عن الجنين؟

الصواب أنه يستحب إخراجها عنه إذا نفخ فيه الروح أي إذا كان الحمل مدته أربعة أشهر فأكثر، وهذه هي المدة التي ينفخ فيها الروح، ودليل إخراجها عنه ما جاء عن عثمان رضي الله عنهأنه أخرج عن الجنين (?).

وقوله «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) هذا هو الشرط الأول لوجوبها، فخرج به غير المسلم.

وجاء عند الشافعية (?) وهو الأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤدي عن أقاربه المسلمين.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ أي أنه لا يجب عليه إخراجها لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث، واللغو، والكافر ليس من أهلها، إنما يعاقب على تركها في الآخرة.

قوله (ملك فضلا عن قوته وقوت عياله)

(1) قوله (مَلَكَ فَضْلاً عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ) هذا هو الشرط الثاني، وهو قول الشافعية (?)، أي لا يشترط له ملك النصاب، وذهب الحنفية (?) إلى اشتراط ملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال كان من الذهب أو الفضة أو السوائم من الإبل والبقر والغنم.

والصحيح: القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015