ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
(1) قوله (بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوْضِ) وهي كل ما أُعِدَّ للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، وهي أشمل الأموال التي تجب فيها الزكاة، إذ أنه يدخل فيها العقارات والأقمشة والأواني وجميع أنواع الحيوانات كالإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وغير ذلك مما أعد للاتجار به.
أما عن حكم الزكاة في عروض التجارة فالجمهور (?) على وجوب الزكاة فيها، وهو قول شيخ الإسلام (?)، وتلميذه ابن القيم (?)، والشيخين (?) - رحمهم الله -، وبه أفتت اللجنة الدائمة (?).
قلت: وقال داود الظاهري (?)، وهو قول الألباني (?) أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة وإنما الزكاة تجب من قيمته إذا بيع، وهذا أيضًا قول لبعض السلف (?).
لكن القول الأول هو الراجح لعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ=