بيان الراجح من أقوال أهل العلم

شرح كلام المؤلف

وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيْءٍ (1)، أَوْ مَالٌ يُمْكِنُ خَلاصُهُ، كَالْمَجْحُوْدِ الَّذِيْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَغْصُوْبِ الَّذِيْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُه إِذَا قَبَضَهُ، لِمَا مَضَى (2). وَإِنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا كَالدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ، أَوْ عَلَى جَاحِدٍ، وَلا بَيِّنَةَ لَهُ بِهِ، وَالْمَغْصُوْبِ، وَالضَّالِّ الَّذِيْ لا يُرْجَى وُجُوْدُهُ، فَلا زَكَاةَ فِيْهِ (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=القول الثاني: أنه تجب فيه الزكاة إذا قبض لما مضى من السنين كالدين المرجو أداؤه، وهذا رواية عن الإمام أحمد (?).

القول الثالث: أنه يزكيه لعام واحد إذا قبضه إن كان مما تجب فيه الزكاة، وهو قول المالكية (?)، واختاره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (?)، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين (?) - رحمهما الله -، وهذا هو الراجح.

قوله (ومن كان له دين على مليء)

(1) قوله (وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيْءٍ) أي غنى.

قوله (أو مال يمكن خلاصه، كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه، لما مضى)

(2) قوله (أَوْ مَالٌ يُمْكِنُ خَلاصُهُ، كَالْمَجْحُوْدِ الَّذِيْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَغْصُوْبِ الَّذِيْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُه إِذَا قَبَضَهُ، لِمَا مَضَى) هذا قول جمهور الفقهاء. لكن اختلفوا - كما ذكرنا - هل يؤديه عند قبضه أم في نهاية كل حول له؟ والصواب إن أدى زكاته مع زكاة ماله فهذا أفضل؛ لأنه أسرع في إبراء الذمة، وإن أخّره لحين قبضة زكّاه لما مضى، وهذه رخصة لا بأس بها عند بعض أهل العلم.

قوله (وإن كان متعذرا كالدين على المفلس، أو على جاحد، ولا بينة له به، والمغصوب، والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه)

(3) قوله (وَإِنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا كَالدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ، أَوْ عَلَى جَاحِدٍ، وَلا بَيِّنَةَ لَهُ بِهِ، وَالْمَغْصُوْبِ، وَالضَّالِّ الَّذِيْ لا يُرْجَى وُجُوْدُهُ، فَلا زَكَاةَ فِيْهِ) وهذه=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015