شرح ما ذكره المؤلف

دليل ما ذكره المؤلف

شرح كلام المؤلف

وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (1). وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ: الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

- تنبيهان:

أولا: إذا خرج الذهب عن المألوف كتفصيل ثوب ذهب ونحوه

أولاً: إذا خرج الذهب عن المألوف كتفصيل ثوب ذهب ونحوه ففيه الزكاة، ومن اشتراه لا لأجل الاستعمال وإنما ينتظر غلاء القيمة ففيه الزكاة.

ثانيا: إذا لم تستعمل المرأة ذهب الحلي خلال العام فتجب فيه الزكاة

ثانيًا: إذا لم تستعمل المرأة ذهب الحلي خلال العام فتجب فيه الزكاة؛ لأنه يصير بهذه الحالة مكنوزًا، أما إذا استعملته خلال العام ولو مرة واحدة فلا تجب فيه الزكاة.

قوله (ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة)

(1) قوله (وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) ولو كثر ما دام أنه عادة، ويباح لهن أيضًا الذهب المحلق بخلاف من ذهب إلى حرمة لبسه للنساء لعموم قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} (?) حيث ذكر الله سبحانه وتعالى أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره، وأيضًا عموم قوله صلى الله عليه وسلمفي الذهب والحرير (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ) (?)، وفي رواية: «حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ) (?).

قوله (ويباح للرجال من الفضة: الخاتم، وحلية السيف، والمنطقة، ونحوها)

(2) قوله (وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ: الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا) حلية السيف أي المقبض. والمنطقة هي ما يشد به الرجل الوسط=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015