الراجح من أقوال الفقهاء

الأول: فيما تخرجه الدولة من نفط ومشتقاته
الثاني: إذا وجد في الركاز ما يدل على صيرورته لمسلم

شرح كلام المؤلف

ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح

أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمَالِ (1)، قَلَّ أَوْ كَثُرَ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرًا ونوعًا.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن اسم الركاز يتناول كل ما دفن في الجاهلية سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما. وقوله (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) أي يجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: ( .. وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) (?).

- تنبيهان:

أولاً: كل ما تقوم الدولة بإخراجه من الأرض من نفط ومشتقاته أو حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة وغيرها ليس فيها زكاة: لأنها تدخل في مال المسلمين.

ثانيًا: إذا كان ما وجد فيه علامة تدل على صيرورته للمسلم كأن تكون عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم أو أنبيائهم، أو آية من القرآن ونحو ذلك فهذا ليس بركاز بل هو لقطة تجري عليها أحكامها كما سيأتي - إن شاء الله - في باب اللقطة.

قوله (أي نوع كان من المال)

(1) قوله (أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمَالِ) سواء كان من الحديد أو الرصاص أو الذهب أو الفضة وغيرها - كما مر بنا آنفًا - ففيها الخمس.

قوله (قل أو كثر)

(2) قوله (قَلَّ أَوْ كَثُرَ) أي ليس له نصاب، بل قليله وكثيره فيه الخمس، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (?)، وذهب الشافعية (?) في الجديد عندهم أنه يشترط له النصاب بناء على أن الخمس المأخوذ منه الركاز زكاة.

والصواب ما ذهب إليه الجمهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015