شرح ما ذكره المؤلف

قوله (ويخرج من كل نوع زكاته)

شرح كلام المؤلف

وَلا يُضَمُّ صِنْفٌ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ إِلَى غَيْرِهِ فِيْ تَكْمِيْلِ النِّصَابِ (1)، فَإِنْ كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا، مُخْتَلِفَ الأَنْوَاعِ، كَالتُّمُوْرِ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ (2)، وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ زَكَاتَهُ (3)، وَإِنْ أَخْرَجَ جَيِّدًا عَنِ الرَّدِيْءِ، جَازَ، وَلَهُ أَجْرُهُ (4).

النَّوْعُ الثَّانِيْ (5):

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله (ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب)

(1) قوله (وَلا يُضَمُّ صِنْفٌ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ إِلَى غَيْرِهِ فِيْ تَكْمِيْلِ النِّصَابِ) فإن كان عنده مزرعة نصفها بر والنصف الآخر شعير، وكل واحد منهما لا يكمل النصاب لكن إن اجتمعا كمل النصاب فهنا لا يضم هذا إلى هذا؛ لأن الجنس يختلف، فكما لا يضم البقر إلى الإبل أو الغنم لاختلاف الأجناس فكذلك هنا لا يضم هذا إلى هذا.

قوله (فإن كان صنفا واحدا، مختلف الأنواع، كالتمور، ففيه الزكاة)

دليل ذلك

(2) قوله (فَإِنْ كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا، مُخْتَلِفَ الأَنْوَاعِ، كَالتُّمُوْرِ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ) مثل أن يكون عنده تمر برحي وسكري وغيرها فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فالأنواع يضم بعضها إلى بعض دون الأجناس، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة في التمر مطلقًا، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعًا كثيرة، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بتمييز نوع عن آخر، لكن كيف نزكيه هنا؟

(3) قال المؤلف (وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ زَكَاتَهُ) فيخرج عن التمر السكري سكريًا، والبرحي برحيًا، وهكذا في جميع الأجناس سواء كان في التمر أو البر وغيره.

قوله (وإن أخرج جيدا عن الرديء، جاز، وله أجره)

(4) قوله (وَإِنْ أَخْرَجَ جَيِّدًا عَنِ الرَّدِيْءِ، جَازَ، وَلَهُ أَجْرُهُ) لقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (?).

قوله (النوع الثاني)

(5) قوله (النَّوْعُ الثَّانِيْ) أي النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة من الخارج من

الأرض، دليله قوله تعالى: {أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015