شرح كلام المؤلف

أحوال إعطاء الساعي سنا أكبر من السن المطلوب

اختلاف الفقهاء في هذه المسألة مع بيان الراجح

أَوِ السِّنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهَا (1)، إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ إِخْرَاجَ سِنٍّ أَعْلَى مِنَ الْوَاجِبِ (2)، أَوْ تَكُوْنَ كُلُّهَا صِغَارًا، فَيُجْزِئُ صَغِيْرَةً (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله (أو السن المنصوص عليها)

(1) قوله (أَوِ السِّنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهَا) أي لا يخرج إلا السن المنصوص عليها كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه المتقدم، هذا إذا كان سيخرج سنًّا أصغر من المنصوص عليه، لكن إذا كان سيخرج سنًّا أعلى منه فقد قال المؤلف:

قوله (إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب)

(2) قوله (إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ إِخْرَاجَ سِنٍّ أَعْلَى مِنَ الْوَاجِبِ) مثل أن يخرج بدل بنت مخاض بنت لبون أو حقة أو جذعة، أو عن بنت لبون حقة أو جذعة، جاز له ذلك.

وهذا مستثنى مما سبق، فلربِّ المال إعطاء السّاعي على الزّكاة سنًّا أكبر من السنّ المنصوص عليه مع وجود المنصوص عليه، وهذا أفضل، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من رجل ناقة فتية عظيمة سمينة مكان ابنة مخاض لما تبرّع بها ودعا له بالبركة (?).

أما عند عدم وجود المنصوص عليه فيكون الحال كما ذكرنا سابقًا عند قول المؤلف «وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ فَلَمْ يَجِدْهَا، أَخْرَجَ أَدْنَى مِنْهَا وَمَعَهَا شَاتَانِ، أَوْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَعْلَى مِنْهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا) وهذا الجبران في الإبل فقط وما عداها لا يكون فيه جبران.

قوله (أو تكون كلها صغارا، فيجزئ صغيرة)

(3) قوله (أَوْ تَكُوْنَ كُلُّهَا صِغَارًا، فَيُجْزِئُ صَغِيْرَةً) هذا هو المستثنى الثاني مما يجزئ إخراجه في غير السن المنصوص عليه وهو ما إذا كانت السائمة كلها صغارًا فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فقال بعضهم لا تجب الزكاة إذا كان =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015