وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ لِعَدَمِ الْمَاءِ، أَوْ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنَ التَّقَطُّعِ، كَالْمَجْدُوْرِ وَالْمُحْتَرِقِ، أَوْ لِكَوْنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ رِجَالٍ، أَوِ الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَاءٍ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ (1)، إِلاَّ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلَ صَاحِبِهِ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ لِعَدَمِ الْمَاءِ، أَوْ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنَ التَّقَطُّعِ، كَالْمَجْدُوْرِ وَالْمُحْتَرِقِ، أَوْ لِكَوْنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ رِجَالٍ، أَوِ الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَاءٍ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ» هذه جملة في أهل الأعذار الذين لا يمكن تغسيلهم ويكفي التيمم لهم:
الأول: من تعذر غسله لعدم الماء.
الثاني: الخوف عليه من التقطع (كالمجدور) وهو الذي أصيب بداء الجدرى، وكذا (المحترق).
الثالث: كون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فهنا أيضًا ييمم ولا يغسل.
فهذه حالات ثلاث عند تعذر الغسل ينوب عنه التيمم، وقال بعض أهل العلم: بل عند تعذر الغسل لا يشرع التيمم؛ لأن الغسل إنما شرع لتنظيف الميت لا من أجل رفع الحدث، وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين (?) -رحمه الله-. والصحيح أنه متى لم يمكن تغسيل الميت لعذر فإن التيمم يقوم مقام الغسل بالماء عند العجز عن ذلك، وهذا هو قول سماحة شيخنا ابن باز (?) -رحمه الله-.
وصفة تيممه هنا هي: أن يضرب من يريد أن ييمم الميت بيديه بالأرض، ثم يمسح بهما وجه الميت ويديه.
(2) قوله «إِلاَّ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلَ صَاحِبِهِ» فلا بأس بأن يغسل الرجل زوجته والعكس، كما جاءت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعائشة =