شرح هذا الدعاء

ما نوع هذا الفسح؟

هل يقتصر على تسليمة واحدة أم يتعين الإتيان بتسليمتين؟

ذكر الخلاف مع بيان الراجح من الأقوال

تنبيه: حكم صلاة المسبوق بصلاة الجنازة

وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ (1)، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ (2)، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ (3)، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ (4)، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِيْنِهِ (5)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وزوجا خيرا من زوجه»

(1) قوله «وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ» هذا عام فيدخل فيه الرجل والمرأة.

قوله «وأدخله الجنة»

(2) قوله «وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ» أي أسألك لهذا المتوفى أن تدخله الجنة.

قوله «وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار»

(3) قوله «وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ» فيطلب المصلي من ربه سبحانه أن ينجي المتوفى من عذاب القبر وعذاب النار، فسؤال الجنة له لا يكفي بل يدعو ربه له إن كان ممن استوجب له عذاب النار أن يخلص منها ولا يعذبه فيها.

قوله «وافسح له في قبره، ونور له فيه»

(4) قوله «وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ» أي وسع له في قبره واجعل فيه نورًا له، والفسح هنا ليس فسحًا محسوسًا بل هو غير محسوس؛ لأن أحوال الدنيا لاتقاس بأحوال الآخرة، وهذا من أحوال الآخرة.

قوله «ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه»

(5) قوله «ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِيْنِهِ» قوله «تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً» هذا قول المالكية (?)، والشافعية (?)، وقال الحنفية (?): بل التسليمتان ركن. والصواب أن التسلمية الثانية ليست بركن، لكن هل تسن؟ الشافعية على أنها سنة، والمذهب أنها لا تسن، وإن جاء بها جاز، وهو الصواب.

- تنبيه: من كان مسبوقًا في صلاة الجنازة في تكبيرة أو اثنتين أو ثلاث تكبيرات فإن كانت الجنازة لم ترفع عن الأرض فإنه يأتي بما فاته على الصفة =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015