ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (1)، ثُمَّ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ (2)، ثُمَّ يَغْسِلُهُ كَذلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَثَالِثَةً (3)، يُمِرُّ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ (4)، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، غَسَلَهُ (5)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» أي يستحب وضع السدر في تغسيل الميت، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته ناقته: «اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (?).
(2) قوله «ثُمَّ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ» أي يبدأ المغسل بميامن الميت، فيبدأ بالشق الأيمن، ثم إذا فرغ منه ذهب للأيسر، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم عطية السابق: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا»، ولذا بوّب البخاري له بابًا سماه باب يبدأ بميامن الميت.
(3) قوله «ثُمَّ يَغْسِلُهُ كَذلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَثَالِثَةً» أي يقوم الغاسل بتغسيله ثلاث مرات وذلك لحديث أم عطية وفيه: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلِكَ» (?). فبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالثلاث فدل على استحباب تغسيله ثلاثًا، ولأن ذلك أبلغ في تنظيف الميت.
(4) قوله «يُمِرُّ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ» وذلك لأن في إمرار اليد زيادة في تنظيفه، فمع إمرار اليد يخرج ما بقي في البطن مما يكون مهيّئًا للخروج.
(5) قوله «فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، غَسَلَهُ» أي إذا خرج من الميت شيء فيقوم الغاسل بإزالته فيغسل مكان الأذى وما لوَّثه.