بيان أن هذا هو التكبير المقيد

هل يشترط في التكبير أن تكون الصلاة المؤداة جماعة؟

بيان المذهب مع القول الصواب فيها

شرح كلام المؤلف

تعليل الفقهاء للمحرم في هذه المسألة

وَيُكَبِّرُ فِيْ الأَضْحَى عَقِيْبَ الْفَرَائِضِ فِيْ الْجَمَاعَةِ (1)، مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ (2)، إِلاَّ الْمُحْرِمَ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=ظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهذا هو التكبير المقيد، أما التكبير المطلق فيبدأ من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر.

قوله «ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة»

(1) قوله «وَيُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى عَقِيْبَ الْفَرَائِضِ فِي الْجَمَاعَةِ» وهذا هو التكبير المقيد، فالمقيد هو المختص بالفرائض أي الصلوات الخمس وكذا الجمعة، لكن اشترط المؤلف هنا أن التكبير لا يشرع إلا إذا كانت الصلاة المؤداة جماعة، وكذا لا يسن التكبير عقيب النوافل.

لكن الصواب أن الأمر في ذلك واسع، فإن أتى بالتكبير عقيب الفريضة أو النافلة فلا بأس به، وكذا المرأة إذا صلَّت في بيتها فيشرع لها التكبير.

قوله «من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق»

(2) قوله «مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ» هذا هو وقت التكبير المقيد، فيبدأ من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهذا لغير المحرم كما ذكرنا.

قوله «إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق»

(3) قوله «إِلاَّ الْمُحْرِمَ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ» وذلك لأن المحرم مشغول بالتلبية، فالفقهاء يقولون بأن المحرم إذا سلم من الصلاة ولم يتحلل التحلل الأول فإنه يسن له التلبية عقيب الصلاة، ولما كان الحاج يتحلل التحلل الأول ضحى يوم النحر، شرع له التكبير من ظهر يوم النحر، وأما انتهاؤه فهو ينتهي بصلاة عصر آخر أيام التشريق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015