بيان ما قاله المؤلف

القول الصحيح في هذه المسألة

بيان المذهب في هذه المسألة

القول الصحيح مع ذكر الدليل

شرح كلام المؤلف

بيان الحاجة التي تدعو إلى تعدد الجمعة

وَكَذلِكَ إِذَا نَقَصَ الْعَدَدُ (1)، أَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، أَتَمُّوْهَا جُمُعَةً، وَإِلاَّ أَتَمُّوْهَا ظُهْرًا (2). وَلا يَجُوْزُ أَنْ يَصَلَّى فِي الْمِصْرِ أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ، إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهَا (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وكذلك إذا نقص العدد»

(1) قوله «وَكَذلِكَ إِذَا نَقَصَ الْعَدَدُ» أي إذا قل العدد عن الأربعين أثناء الصلاة، فإن الإمام يتمها ظهرًا، والصحيح كما ذكرنا أن تحديد العدد بالأربعين أو الاثني عشر أو غيره لا دليل عليه، بل تقام الجمعة باثنين مع الإمام، وقد مر بنا ذلك. لكن لو فرض أن واحدًا من الاثنين ذهب لشيء ما وترك الآخر مع الإمام أتموها ظهرًا.

قوله «أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة، أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا»

(2) قوله «أَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، أَتَمُّوْهَا جُمُعَةً، وَإِلاَّ أَتَمُّوْهَا ظُهْرًا» أي متى خرج وقت صلاة الجمعة - وهو كما ذكرنا آخر وقت الظهر - فإن أدركوا من هذا الوقت ركعة فيتموها جمعة، فإن لم يدركوا منها شيئًا وقد خرج الوقت فالواجب أن يتموها ظهرًا؛ وذلك لخروج وقتها، وهذا هو الصحيح. أما المذهب (?) فتدرك الجمعة بإدراك التحريمة في الوقت أي تكبيرة الإحرام، والصحيح الأول؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» والركعة تكون بجميع ما يدخل فيها من تكبيرة الإحرام والركوع والسجدتين.

قوله «ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة، إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها»

(1) قوله «وَلا يَجُوْزُ أَنْ يَصَلَّى فِي الْمِصْرِ أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ، إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهَا» أي يحرم أن تقام في البلد أكثر من جمعة إلا لحاجة، كأن يضيق المسجد بأهله ولم يمكن توسعته، أو تباعد أقطار البلد ولم يمكن=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015