القول الصحيح في هذا الشرط

إذا جاء الخطيب بما ليس فيه حمد لله

اختلاف الفقهاء في هذا الشرط

الصحيح من أقوالهم

ذكر الخلاف في هذا الشرط

وَالصَّلاةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (1)، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=والصحيح أنه لا ينبغي للخطيب أن يعدل عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غيره، فقد كان في خطبة يقول: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ»، وكان يبدأ خطبته بحمد الله كما ذكر جابر، فحري بالخطيب أن يسير على ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله.

لكن إذا جاء الخطيب بما ليس فيه حمد الله، بل جاء بأي نوع من الثناء على الله، هل نقول بأن الخطبة لا تصح؟ نقول: بل تصح لكنه خلاف الأولى والأفضل، لكن إذا كان أهل البلد يرون وجوب الإتيان بحمد الله، فيلزم الخطيب الإتيان به حفاظًا على الألفة والمحبة والاجتماع.

قوله «والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»

(1) قوله «وَالصَّلاةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -» هذا هو الشرط الثاني من شروط خطبة الجمعة أي تشترط لها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا هو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وعللوا لذلك بأن كل عبادة افتقرت لذكر الله افتقرت لذكر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح أنه لا تشترط الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هي من كمال الخطبة، وهو اختيار العلامة ابن سعدي (?) -رحمه الله-.

قوله «وقراءة آية»

(2) قوله «وَقِرَاءَةُ آيَةٍ» هذا هو الشرط الثالث لصحة الخطبة، واشترطوا للآية أن تستقل بمعنى، فإن لم تستقل بمعنى لم تصح الخطبة، وهذا هو أيضًا المذهب عند الشافعية (?).

والصحيح أنه لا تشترط قراءة آية للخطبة، بل متى تضمنت الخطبة الموعظة=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015