القول الراجح في المسألة

بيان ما ذكره المؤلف

للجمعة شروط صحة وشروط وجوب

بيان قول المؤلف

لم يبين المؤلف وقت الجمعة

اختلاف الفقهاء في تحديد وقتها

إِلاَّ الْمَعْذُوْرَ إِذَا حَضَرَهَا، وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ (1).

وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا (2): فِعْلُهَا فِيْ وَقْتِهَا (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الإمامة والخطابة فيها، وهذا في إحدى الروايتين في المذهب (?)، وهو اختيار شيخنا (?) -رحمه الله-.

قوله «إلا المعذور إذا حضرها، وجبت عليه، وانعقدت به»

(1) قوله «إِلاَّ الْمَعْذُوْرَ إِذَا حَضَرَهَا، وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ» وذلك لأن المعذور من أهل الوجوب أي ممن تلزمه الجمعة، لكن سقط عنه الحضور للعذر، فإذا حضر وجبت عليه وانعقدت به أي فيحسب من العدد ويصح أن يكون إمامًا وخطيبًا.

قوله «ومن شرط صحتها»

(2) قوله «وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا» للجمعة شروط وجوب وشروط صحة: أما شروط الوجوب فقد مر ذكرها، وأما شروط الصحة فسيذكرها المؤلف، وشروط الصحة «ما تتوقف عليها صحة صلاة الجمعة».

قوله «فعلها في وقتها»

(3) قوله «فِعْلُهَا فِيْ وَقْتِهَا» هذا هو الشرط الأول من شروط الصحة، فلا بد أن تؤدى في الوقت، وهذا بإجماع أهل العلم، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها، فلو خرج الوقت ولم يصل لعذر أو نسيان أو نوم فإنها لا تصلى كما سيذكره المؤلف إن شاء الله تعالى.

لكن لم يبين المؤلف هنا وقت الجمعة، وقد اختلف فيه الفقهاء: فعند الجمهور (?) أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلا يثبت وجوبها ولا يصح أداؤها إلا بدخول وقت الظهر، ويستمر وقتها بدخول وقت العصر، فإذا =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015