معنى ما ذكره المؤلف

بيان أن ما ذكره المؤلف هو الصحيح

ذكر الخلاف في المسألة، والقول الراجح فيها

أَوْ يَنْسَى صَلاةَ حَضَرٍ، فَيَذْكُرَهَا فِي السَّفَرِ (1)، أَوْ صَلاةَ سَفَرٍ، فَيَذْكُرَهَا فِي الْحَضَرِ، فَعَلَيْهِ الإِتْمَامُ (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=فالمذهب (?) يلزمه الإتمام؛ لأن الأصل وجوب الإتمام، والقول الثاني (?) وهو اختيار شيخنا (?) -رحمه الله- أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر؛ لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر، وهذا هو الأظهر.

قوله «أو ينسى صلاة حضر، فيذكرها في السفر»

(1) قوله «أَوْ يَنْسَى صَلاةَ حَضَرٍ، فَيَذْكُرَهَا فِيْ السَّفَرِ» أي من نسي صلاة حضر ثم سافر فتذكر أنه لم يصل، فهنا يلزمه الإتمام؛ لأن هذه الصلاة لزمته تامة، فالواجب عليه فعلها تامة، ولأن القضاء بحسب الأداء، وهذا هو المذهب (?)، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو الصحيح.

قوله «أو صلاة سفر، فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام»

(2) قوله «أَوْ صَلاةَ سَفَرٍ، فَيَذْكُرَهَا فِي الْحَضَرِ، فَعَلَيْهِ الإِتْمَامُ» وهذه عكس سابقتها أي نسي صلاة وهو مسافر ثم أقام، فهنا يلزمه إتمامها؛ لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال.

وذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?) في القديم عندهم، وهو قول شيخنا (?) -رحمه الله- أنه يلزمه قضاؤها ركعتين؛ لأن القضاء بحسب الأداء، ولأنها صلاة وجبت عليه مقصورة فلا يلزمه إتمامها. والأحوط في هذه المسألة هو =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015