وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بَعْدَهُ (1)، وَالصَّلاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ (2)، وَقَضَاءَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِيْ وَقْتَيْنِ مِنْهَا، وَهُمَا: بَعْدَ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ (3)، وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الْمَفْرُوْضَاتِ فِيْ جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بَعْدَهُ» هذا هو الاستثناء الثاني عند الحنابلة، وهما ركعتا الطواف، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» (?).
(2) قوله «وَالصَّلاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ» هذا هو الاستثناء الثالث وهي صلاة الجنازة فتفعل في أوقات النهي؛ وذلك لعموم الأدلة التي جاءت في وجوب الصلاة على الميت، ولأن الميت جاءت السنة بالإسراع بدفنه.
(3) قوله «وَقَضَاءَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِيْ وَقْتَيْنِ مِنْهَا، وَهُمَا: بَعْدَ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ» هذا هو الاستثناء الرابع، فيجوز قضاء راتبة الظهر بعد العصر؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -، لكن الصواب أن هذا خاص به، وكذا راتبة الفجر بعد صلاة الفجر؛ لفعل بعض الصحابة ولم ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن الأولى أن يؤخر سنة الفجر حتى ينتهي وقت النهي ثم يصليها، وإن صلاها بعد الفجر مباشرة فلا بأس.
(4) قوله «وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الْمَفْرُوْضَاتِ فِيْ جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ» هذا هو الاستثناء الخامس وهو الأخير أي يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، وهذا هو قول الجمهور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ =