هل تصلى الفريضة في أوقات النهي؟

دليل هذه الأوقات الخمس

بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِيْ نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيْهَا (1)

وَهِيَ خَمْسٌ (2): بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح:

قوله «باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها»

(1) قوله «بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِيْ نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيْهَا» أي الساعات التي نُهي عن صلاة التطوع فيها، وإلا فالفريضة تؤدى فيها إن نام عنها أو نسيها.

قوله «وهي خمس»

(2) قوله «وَهِيَ خَمْسٌ» أي خمسة أوقات، دليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (?) فهذان وقتان، أما الثلاثة المتبقية فهي في حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ» (?)، فهذه هي الأوقات الخمسة التي نُهِي عن الصلاة فيها، وهي التي بيَّنها المؤلف.

قوله «بعد الفجر حتى تطلع الشمس»

هل النهي متعلق بفعل الصلاة أم بالوقت؟

(3) قوله «بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» هذا هو الوقت الأول الذي لا يجوز التطوع فيه أي من طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس، لكن هل النهي متعلق بفعل الصلاة أم بالوقت؟ المذهب (?) أن النهي متعلق بالوقت أي من=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015