خامسا: هل استعمال التراب يكون في الغسلة الأولى أم الأخيرة؟

القول الراجح في هذه المسألة

وَيُجْزِئُ فِيْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلاثٌ مُنْقِيَةٌ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أن الروث والبول أخبث من الولوغ فقيس عليه. كون النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على الولوغ؛ لأن هذا هو الغالب، فإن الكلب لا يجعل بوله وروثه في الأواني، بل يلغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب لا مفهوم له ولا يخص به الحكم. أما الظاهرية (?) فقصروا الحكم على الولوغ، أما البول والروث فكسائر النجاسات.

والأحوط ما ذهب إليه الفقهاء، وبه قال شيخنا (?) -رحمه الله-.

خامسًا: المذهب (?) الأولى في التراب أن تكون في الأولى، لأنها هي الرواية الأرجح من حيث الأحفظية والأكثرية، ومن حيث المعنى إذا جعلها في الأولى خفت النجاسة وهذا ما رجحه شيخنا -رحمه الله- (?). لكن الأظهر عندي

أن تكون الأخيرة لورود النص في ذلك وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِيْ التُّرَابِ» (?) فالأولى إعمال النص دون إهماله.

قوله «ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية»

(1) وقوله «وَيُجْزِئُ فِيْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلاثٌ مُنقيةٌ» وقيل سبع، وقيل واحدة

تكفي، وهذا هو الصحيح، وهو ابن سعدي (?) وشيخنا (?) - رحمها الله -.

دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض الذي يصيب الثوب «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيْهِ» (?). وجه الدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر هنا عددًا =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015