معنى كلام المؤلف

محل السجود هنا في هذه الحالة

ذكر الشروط في هذه المسألة

إذا نسي سجود السهو ثم شرع في صلاة أخرى

ذكر المذهب مع بيان القول الراجح في المسألة

وَلِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلامِ (1) إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِيْ صَلاتِهِ وَالإِمَامُ إِذَا بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ (2)، وَالنَّاسِيْ لِلسُّجُوْدِ قَبْلَ السَّلامِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ سَلامِهِ (3)، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ولكل سهو سجدتان قبل السلام»

(1) قوله «وَلِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلامِ» ليس مراده تعدد السجود إذا تعدد السهو، وإنما مراده أن كل السجود يكون قبل السلام إلا فيما استثني، وقد مر بنا محل سجود السهو.

قوله «إلا من سلم عن نقص في صلاته والإمام إذا بنى على غالب ظنه»

(2) قوله «إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِيْ صَلاتِهِ وَالإِمَامُ إِذَا بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ» فيكون السجود للسهو بعد السلام.

قوله «والناسي للسجود قبل السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه»

(3) قوله «وَالنَّاسِيْ لِلسُّجُوْدِ قَبْلَ السَّلامِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ سَلامِهِ» وجوبًا ولكن بشرط أن يبقى في المسجد محل الصلاة وألا يطول الفصل، فإن خرج من المسجد سقط عنه، وكذا إن طال الفصل عرفًا سقط عنه؛ لأنه تكميل للصلاة فلا يأتي به بعد طول وصلاته صحيحة. لكن إن نسي سجود السهو ثم شرع في صلاة أخرى، كأن يصلي الظهر والعصر جميعًا فسها في صلاة الظهر سهوًا يوجب السجود قبل السلام فسها ولم يسجد للسهو بعد السلام ثم شرع في صلاة العصر فإنه يسجد له بعد تسليمه من العصر ما لم يطل الفصل عرفًا لبقاء محله.

قوله «ثم يتشهد ويسلم»

(4) قوله «ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ» هذا هو المذهب وهو محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه لا يتشهد بل يسجد للسهو ويسلم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015