بيان اختلاف الفقهاء في حكم ذلك

القول الراجح من أقوالهم

بيان الراجح وحكمه

حكم الجلوس للتشهد الأول

حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير

وَالتَّسْمِيْعُ وَالتَّحْمِيْدُ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ (1)، وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (2) وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ (3)، وَالْجُلُوْسُ لَهُ (4)، وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ (5) فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، سَجَدَ لَهَا (6)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع»

(1) قوله «وَالتَّسْمِيْعُ وَالتَّحْمِيْدُ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ» مرت بنا الأدلة على وجوب ذلك في صفة الصلاة، واختلاف الفقهاء فيه، وبيان الراجح من أقوالهم.

قوله «وقول: رب اغفر لي بين السجدتين»

(2) قوله «وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» وهو واجب على الصحيح وهو المذهب (?)، وبه قال الشيخان: سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (?)، وشيخنا محمد العثيمين (?) - رحمهما الله تعالى - وخالف في ذلك الجمهور فقالوا بسنيته.

قوله «والتشهد الأول»

(3) قوله «وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ» والقول بوجوبه هو الراجح كما ذكرنا ذلك في صفة الصلاة.

قوله «والجلوس له»

(4) قوله «وَالجُلُوْسُ لَهُ» أي يجب الجلوس للتشهد الأول، فلو تشهد وهو قائم أو وهو ساجد لم تصح صلاته، بل لابد من الجلوس للتشهد الأول.

قوله «والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير»

(5) قوله «وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ» والصحيح أن هذا ركن وليس بواجب، بخلاف ما ذهب إليه المؤلف، وقد بينا ذلك في صفة الصلاة.

قوله «فهذه إن تركها عمدا، بطلت صلاته، وإن تركها سهوا، سجد لها»

(6) قوله «فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، سَجَدَ لَهَا» أي هذه الواجبات حكمها أن من تركها عمدًا بطلت صلاته، ومن تركها سهوًا فيجبر ذلك بسجود السهو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015