وَيُجَافِيْ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ (1)، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ (2)، وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَيُجَافِيْ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ» وهذا سنة؛ لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» (?)، لكن يستثنى من ذلك إذا كان في صلاة جماعة وخشي أن يؤذي غيره بهذه المجافاة، فهنا لا يستحب له فعلها؛ لأن أقل أحوالها الكراهة لما يحصل فيها من تشويش على من بجانبه.
(2) قوله «وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ» أي يستحب أن يجافي بين بطنه وفخذيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (?)، ولا يحصل الاعتدال إلا إذا جافى بالعضدين عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين. لكن ليس معنى ذلك أن يمد ظهره حتى يقرب من الانبطاح كما يفعله البعض، بل هذا بدعة لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة ولا غيرهم من سلف الأمة، لكن الذي ورد أنه يمد ظهره في الركوع فقط، أما في السجود فالسنة أن يرتفع ببطنه ولا يمده.
(3) قوله «وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ» هذا هو المذهب (?)، وهو قول الشافعي (?)، وقيل: بل يجعلها حذو أذنيه؛ لحديث وائل بن حجر عند مسلم=