شرح كلام المؤلف

وَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِسُكُوْتٍ يُمْكِنُهُ الكَلامُ فِيْهِ، أَوْ بِكَلامٍ أَجْنَبِيٍّ، أَوِ اسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، لَزِمَهُ كُلُّهُ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه، أو بكلام أجنبي، أو استثنى أكثر من نصفه، أو من غير جنسه، لزمه كله»

(1) قوله «وَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِسُكُوْتٍ يُمْكِنُهُ الكَلامُ فِيْهِ، أَوْ بِكَلامٍ أَجْنَبِيٍّ، أَوِ اسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، لَزِمَهُ كُلُّهُ»: أي فإن أقر على نفسه بشيءٍ ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم استثنى شيئاً آخر من غير جنس ما أقر به كأن يقول لفلان: عندي ألف ريال إلا ثوباً، فإنه يلزمه ما أقر به وهو الألف ريال، لأن حقيقة الاستثناء هنا أنه استدراك، فيكون مقراً بشيء مدعياً لشيء آخر فيقبل إقراره، وتبطل دعواه، إلا إذا كانت هناك بينة على هذه الدعوى، وهذا هو المذهب (?)، لأن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه، وغير جنسه لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج.

والقول الثانِي: جواز الاستثناء من غير الجنس (?)، لوروده في القرآن الكريم، وفي كلام العرب، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} (?)، والتجارة ليست من أكل المال بالباطل، وقال تعالى: {لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلامًا} (?)، والسلام ليس من جنس اللغو، وقال الرَّاجز:

وبلدةٍ ليس بها أنيسُ ... إلا اليعافيرُ وإلا العِيْسُ (?)

واليعافير: أولاد بقر الوحش، والعيس: الإبل، وليس واحد منها من =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015