ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بابُ الإِقْرَارِ»: الإقرار لغة: مصدر أقر بالشيء، يقر إقراراً: إذا اعترف به، فهو مقر.
وشرعاً: هو إظهار الحق باللفظ، أو هو اعتراف الإنسان بما عليه للغير من حقوق مالية أو غيرها، والأصل فيه الكتاب والسُّنة والإجماع.
أما دلالة الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَاآتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} (?)، وقال تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} (?).
وأما دلالة السنة: فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (?).
وأجمع المسلمون على صحة الإقرار، لأنه إخبار بالحق على وجه لا تهمة فيه ولا ريبة، لأن العاقل لا يكذب على نفسه في شيء يضر بها.
- فائدة: الإقرار له ارتباط بكثير من العقود، وأهمها البيوع: ولذا جعله بعض الفقهاء بعد البيوع، وبعضهم يختم به كتاب الفقه، لأن من كان آخر كلامه=