شرح كلام المؤلف

وَعَلَيْهِمْ غَرَامَةُ مَا فَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ بِمِثْلِهِ، إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا (1)، وَيَكُوْنُ ذلِكَ بَيْنَهُمْ عَلى عَدَدِهِمْ، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، فَعَلَيْهِ حِصَّتُهُ (2)، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُوْدُ بِهِ قَتْلاً، أَوْ جَرْحًا، فَقَالُوْا: تَعَمَّدْنَا، فَعَلَيْهِمْ القِصَاصُ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=ويرجع به على الشاهدين، فان كان المشهود إتلافاً في مثله القصاص كالقتل والجرح، وقالا عمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهما القصاص، فإن قالا عمدنا الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل بهذا وكانا ممن يجوز أن يجهلا ذلك وجبت الدية في أموالهما مغلظة لأنه شبه عمد ولم تحمله العاقلة لأنه ثبت باعترافهما.

قوله «وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله، إن كان مثليا، وقيمته إن لم يكن مثليا»

(1) قوله «وَعَلَيْهِمْ غَرَامَةُ مَا فَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ بِمِثْلِهِ، إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا»: أي غرموا للمشهود عليه ما فاته بسبب شهادتهم لأنهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان فلزمهم الضمان كما لو غصباه، فإن كان ما أتلفوه له مثل لزمهم مثله، وإن كان ليس له مثل لزمهم قيمته.

قوله «ويكون ذلك بينهم على عددهم، فإن رجع أحدهم، فعليه حصته»

(2) قوله «وَيَكُوْنُ ذلِكَ بَيْنَهُمْ عَلى عَدَدِهِمْ، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، فَعَلَيْهِ حِصَّتُهُ»: أي ويكون الضمان بينهم على عددهم لأن الإتلاف حصل من جهتهم، فإذا كانوا ثلاثة غرم كل واحد منهم ثلث الواجب، فإن رجع منهم واحد غرم الثلث.

قوله «وإن كان المشهود به قتلا، أو جرحا، فقالوا: تعمدنا، فعليهم القصاص»

(3) قوله «وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُوْدُ بِهِ قَتْلاً، أَوْ جَرْحًا، فَقَالُوْا: تَعَمَّدْنَا، فَعَلَيْهِمْ القِصَاصُ»: سبق الإشارة إلى ما ذكره المؤلف هنا، فإذا رجع الشهود بعد الاستيفاء في القصاص فإنه يقتص منهما، لكن بشرط أن يقولا: عَمَدْنا ذلك لتقص يد هذا الرجل، فحينئذٍ يقتص منهما، فتقص أيديهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015