يَقُوْلانِ: قَرَأَهُ عَلَيْنَا، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِنَا، فَقَالَ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنَّ هَذَا كِتَابِيْ إِلى فُلانٍ، أَوْ إِلى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَحُكَّامِهِمْ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= دون أن يطلعهما على ما فيه، لئلا ينتشر ما دُوِّن في الكتاب، ثم إن هذه الأمور ذكرها الفقهاء رحمهم الله باعتبار ما في زمانهم، أما الآن فالإرسال بواسطة البريد وآلات الإرسال الأخرى تقوم مقام ما ذكره الفقهاء من ذكر الشاهدين وتوابع ذلك، بل إن ابن القيم (?) -رحمه الله- رجّح أنه لا يشترط الإشهاد في كتاب القاضي، وأن الإشهاد ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة.
(1) قوله «يَقُوْلانِ: قَرَأَهُ عَلَيْنَا، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِنَا، فَقَالَ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنَّ هَذَا كِتَابِيْ إِلى فُلانٍ، أَوْ إِلى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَحُكَّامِهِمْ»: هذه هي طريقة الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي، وجملة طريقة الإشهاد هي أنه متى فرغ القاضي من كتابة الكتاب دعا رجلين فيقرأ عليهما الكتاب أو يقرؤه غيره عليهما والأحوط أن ينظرا معه فيما يقرؤه فإن لم ينظرا جاز لأنه لا يستقرأ إلا ثقة فإذا قراء عليهما قال اشهدا عليَّ أن هذا كتابي إلي فلان، وإن قال اشهدا علي بما فيه كان أولى.
أحدها: أن يشهد به شاهدان عدلان، وقد سبق الإشارة إلى الخلاف في هذا الشرط، وقلنا بأن الراجح أنه يكفي معرفة خطه، وختمه، وإعطائه=