شرح كلام المؤلف

وَإِنْ قَالَ الثَّانِيْ: أَبِيْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا لا أَدْرِيْ مَنْ مِنْهُمَا، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَقَامَتِ القُرْعَةُ مَقَامَ تَعْيِيْنِهِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=أبي أعتق هذا، ويقول الآخر بل هذا، فهنا يعتق ثلث كل واحد منهما لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر؛ لأن كل واحد من الابنين إذا عيّن واحداً صار مدعياً أنه أعتق منه ثلثاه, وأنه لم يبق منه على الرق إلا ثلثه ميراثاً بينهما لكل واحد منهما سدسه، وإن الآخر كله رقيق لكل واحد منهما نصفه، فيعمل بقول كل واحد منهما في توريثه منهما فيصير له سدس العبد الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر، ويصير ثلث كل واحد من العبدين حراً، لأن كل واحد من الابنين نصف العبدين فقبل قوله في نصيبه فعتق ثلث نصيبه من العبدين وجمعناه في العبد الذي اعترف بعتقه وذلك ثلثه.

قوله «وإن قال الثاني: أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما، أقرع بينهما، وقامت القرعة مقام تعيينه»

(1) قوله «وَإِنْ قَالَ الثَّانِيْ: أَبِيْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا لا أَدْرِيْ مَنْ مِنْهُمَا، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَقَامَتِ القُرْعَةُ مَقَامَ تَعْيِيْنِهِ»: أي فإن قال أحدهما أبي أعتق هذا ويقول الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما، فتقوم القرعة مقام تعيين الذي لم يعين، فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملاً.

وإن وقعت على الآخر كان حكمه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني سواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015