شرح كلام المؤلف

أَوْ تَنَازَعَا قَمِيْصًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِكُمِّهِ وَبَاقِيْهِ مَعَ الآخَرِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا (1). وَإِنْ تَنَازَعَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ مِيْرَاثَ مَيِّتٍ، يَزْعُمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلى دِيْنِهِ، فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِيْنِهِ، حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَصْلُ دِيْنِهِ، فَالْمِيْرَاثُ لِلْمُسْلِمِ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ، فَكَذلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُ بِهَا (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «أو تنازعا قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر، فهو بينهما.»

(1) قوله «أَوْ تَنَازَعَا قَمِيْصًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِكُمِّهِ وَبَاقِيْهِ مَعَ الآخَرِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا»: لأن يد الممسك بكمه ثابتة على نصفه كما لو كان آخذاً بكمه وباقيه على الأرض فادعاه مدع كان القول قول من هو آخذ بكمه ولا يلتفت إلى من أخذ بالكثير.

قوله «وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت، يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه، فإن عرف أصل دينه، حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه، فالميراث للمسلم، وإن كان لهما بينتان، فكذلك، وإن كانت لأحدهما بينة، حكم له بها»

(2) قوله «وَإِنْ تَنَازَعَ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ مِيْرَاثَ مَيِّتٍ، يَزْعُمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلى دِيْنِهِ، فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِيْنِهِ، حُمِلَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَصْلُ دِيْنِهِ، فَالْمِيْرَاثُ لِلْمُسْلِمِ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا بَيِّنَتَانِ، فَكَذلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، حُكِمَ لَهُ بِهَا»: جملة هذه المسألة أنه إذا مات شخص ولا يعرف أصل دينه، فالقول قول من يدعيه، وإن لم يعرف فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخ للكافر أو قامت به بينة.

وإن لم يعرف أصل دينه ولم يعترف المسلم أنه أخ للكافر فإن ميراثه للمسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الظاهر الإسلام في دار الإسلام؛ ولأنه يغلب إسلامه في الصلاة عليه ودفنه فكذلك في ميراثه.

وإن أقام كل منهما بينة أنه على دينه ولم يعرف أصل دينه سقطت البينتان وصار كمن لا بينة له، وحكم به للمسلم لما أوردناه آنفاً. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015