شرح كلام المؤلف

وَإِنْ تَنَازَعَ صَانِعَانِ فِيْ قُمَاشِ دُكَّانٍ، فَآلَةُ كُلِّ صِنَاعَةٍ لِصَاحِبِهَا (1). وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِيْ قُمَاشِ البَيْتِ، فَلِلرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ، وَلِلْمَرْأَةِ مَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ، وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا، فَهُوَ بَيْنَهُمَا (2). وَإِنْ تَنَازَعَا حَائِطًا مَعْقُوْدًا بِبِنَائِهِمَا، أَوْ مَحْلُوْلاً مِنْهُمَا، فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ مَعْقُوْدًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ، فَهُوَ لَهُ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وإن تنازع صانعان في قماش دكان، فآلة كل صناعة لصاحبها»

(1) قوله «وَإِنْ تَنَازَعَ صَانِعَانِ فِيْ قُمَاشِ دُكَّانٍ، فَآلَةُ كُلِّ صِنَاعَةٍ لِصَاحِبِهَا»: كأن يكون أحدهما نجاراً والآخر عطاراً في دكان واحد فاختلفا فيما فيها حكم بآلة العطارين للعطار وبآلة النجارين للنجار مع يمينهما؛ لأن تصرف كل منهما في آلة صنعته أظهر والظاهر معه أيضاً فإن الظاهر أن العطار لا يستعمل آلة النجار والنجار لا يستعمل آلة العطار.

قوله «وإن تنازع الزوجان في قماش البيت، فللرجل ما يصلح للرجال، وللمرأة ما يصلح للنساء، وما يصلح لهما، فهو بينهما»

(2) قوله «وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِيْ قُمَاشِ البَيْتِ، فَلِلرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ، وَلِلْمَرْأَةِ مَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ، وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا، فَهُوَ بَيْنَهُمَا»: أي إذا اختلف الزوجان في قماش البيت أو في بعضه فقال كل واحد منهما جميعه لي، أو قال كل واحد منهما هذه العين لي وكانت لأحدهما بينة ثبت له بلا خلاف، وإن لم تكن لواحد منهما بينة فالمنصوص عن أحمد أن ما يصلح للرجال القول فيه قول الرجل مع يمينه، وما يصلح للنساء فالقول قول المرأة مع يمينها، وما يصلح لهما فهو بينهما.

قوله «وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما، أو محلولا منهما، فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده، فهو له»

(3) قوله «وَإِنْ تَنَازَعَا حَائِطًا مَعْقُوْدًا بِبِنَائِهِمَا، أَوْ مَحْلُوْلاً مِنْهُمَا، فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ مَعْقُوْدًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ، فَهُوَ لَهُ»: جملة ما ذكره المؤلف في هذه المسألة أن الرجلين إذا تنازعا حائطاً بين ملكهما وتساويا في كونه معقودا ببنائهما معاً وهو أن يكون متصلاً بهما اتصالاً لا يمكن إحداثه=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015