إِذا جَلَسَ إِلَيْهِ الخَصْمَانِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلى الآخَرِ، لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْاى إِلاَّ مُحَرَّرَةً تَحْرِيْرًا يَعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بابُ صِفَةِ الحُكْمِ»: أي هذا باب في طريق الحكم وصفته وذلك إذا حضر إليه الخصمان.
(2) قوله «إِذا جَلَسَ إِلَيْهِ الخَصْمَانِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلى الآخَرِ، لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْاى إِلاَّ مُحَرَّرَةً تَحْرِيْرًا يَعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»: أي لا تصح الدعوى مجهولةً، ولا تصح إلا إذا استوفيت الشروط من الوضوح والبيان.
وقوله «مُحَرَّرَةً»: تحرير الشيء بمعنى تنقيته عن كل الشوائب، وذلك بأن يذكر جنس المُدعى به، ونوعه، وصفته، وقدره، حتى يبقى متميزاً، ظاهراً، محرراً، مخلصاً من شوائب الجهل، وهذا معنى قوله: «مُحَرَّرَةً تَحْرِيْرًا يَعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»، فلا يكفي أن يقول المدعي: أنا أدعي عليه طعاماً، فهذه دعوى غير مسموعة ولا تصح حتى يحررها، وإنما اشترط تحريرها، لأن الحكم مرتب عليها، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (?)، وهذا هو المذهب (?).
القول الثانِي: إن الدعوى تصح غير محررة، وتسمع ويُطلب من المدعي تحريرها، فإذا قال: ادعي عليه بعيراً، فإن الدعوى تسمع ويطلب منه=