شرح كلام المؤلف

الشرط الأول: أن يكون رجلا

حكم تولى المرأة في القضاء؟
ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح

وَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، فَالأَفْضَلُ تَرْكُهُ (1). وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلاً (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: في الفرق بين المفتي والقاضي.

- فائدة: في الفرق بين المفتي والقاضي: الفرق بينهما أن المفتي يبين الحكم الشرعي ويرشد إليه، وأما القاضي فلا يبين رأيه حتى يسمع القضية من طرفيها ثم يحكم فيها.

لكن لو أن المفتي حُكِّمَ - أي: تحاكم إليه اثنان - وقالا: رضيناك حكماً بيننا، وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزماً.

قوله «وإن وجد غيره، فالأفضل تركه»

(1) قوله «وَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، فَالأَفْضَلُ تَرْكُهُ»: أي وإن وجد غيره، كره له طلبه بغير خلاف، لقوله -صلى الله عليه وسلم- «لا تسأل الإمارة ... » (?).

قوله «ومن شرطه أن يكون رجلا»

الشروط المعتبرة في القاضي

(2) قوله «وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلاً»: هذه هي الشروط المعتبرة في القاضي، فأول هذه الشروط:

1 - أن يكون رجلاً: فلا تتولى المرأة القضاء على قول الجمهور (?)، وهو الراجح، لحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَومٌ وَلَّوا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (?)، ولأن المرأة ناقصة العقل، وقليلة الرأي، وليست أهلاً لحضور محافل الرجال ورؤية الخصوم، ولأنه لم يول النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015